تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

3 - أقلّ ما يجزي من المسح . [ 316 ] سئل أحدهما عليهما السّلام عن الرّجل يتوضّأ وعليه العمامة ، قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه . [ 317 ] وروي : أنّه ينبغي مسح القدمين بالكفّ لا بإصبعين . [ 318 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : المرأة يجزئها من مسح الرّأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها . [ 319 ] وروي : يجزئ من المسح على الرّأس ثلاث أصابع وكذا الرّجل . [ 320 ] وروي : عدم وجوب استبطان الشّراكين . ( 1 ) [ 321 ] 4 - قال أبو الحسن عليه السّلام : لا تعمّق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما . 5 - من خالف التّرتيب في الوضوء . [ 322 ] قال الصّادق عليه السّلام في الرّجل يتوضّأ فيبدأ بالشّمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار . [ 323 ] وسئل عليه السّلام عمّن نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في الصّلاة ، قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه . [ 324 ] وقال عليه السّلام : إن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء .

هامش
[ 316 ] الوسائل 1 : 289 / 3
[ 317 ] الوسائل 1 : 293 / 4
[ 318 ] الوسائل 1 : 293 / 2
[ 319 ] الوسائل 1 : 294 / 5
[ 320 ] الوسائل 1 : 294 / 6
( 1 ) زاد في ج ورض وم : وحمل على أن لا يمنع من وصول الماء بقدر ما يجب
[ 321 ] الوسائل 1 : 306 / 3
[ 322 ] الوسائل 1 : 317 / 2
[ 323 ] الوسائل 1 : 317 / 3
[ 324 ] الوسائل 1 : 317 / 4