الحادي عشر : في تخليل الشّعر . [ 309 ] عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سئل عن الرّجل يتوضّأ أيبطَّن لحيته ؟ قال : لا . [ 310 ] وعن أبي جعفر عليه السّلام : أنّه قيل [ له ] ( 1 ) : أرأيت ما أحاط به الشّعر فقال : كلّ ما أحاط به الشّعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء . الثّاني عشر : في أحكام الوضوء وهي اثنا عشر . 1 - لا يجب غسل الأذنين ولا مسحهما في الوضوء . [ 311 ] قال الصّادق عليه السّلام : الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرّأس . [ 312 ] وسئل الباقر عليه السّلام فقيل له : إنّ أناسا يقولون : إنّ بطن الأذنين من الوجه ، وظهرهما من الرّأس ، فقال : ليس عليهما غسل ولا مسح . أقول : وهنا معارض تضمّن أنّ الأذنين من الرّأس وحمل على التّقيّة . 2 - لا بأس بالنّكس في المسح . [ 313 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا . [ 314 ] وقال عليه السّلام : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا . [ 315 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : الأمر في مسح الرّجلين موسّع ، من شاء مسح مقبلا ، ومن شاء مسح مدبرا ، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء اللَّه .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 120
مساهمون: الحر العاملي
ص١٢٠
هامش
[ 309 ] الوسائل 1 : 334 / 1
[ 310 ] الوسائل 1 : 335 / 3
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 311 ] الوسائل 1 : 284 / 1
[ 312 ] الوسائل 1 : 285 / 2
[ 313 ] الوسائل 1 : 286 / 1
[ 314 ] الوسائل 1 : 286 / 2
( 1 ) الوسائل 1 : 286 / 3