[ 331 ] وروي في صاحب القرحة يعصبها بخرقة ويتوضّأ ، قال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها . [ 332 ] وروي في الجرح : يغسل ما حوله . [ 333 ] وروي : يعرف هذا وشبهه من كتاب اللَّه ، قال اللَّه تعالى : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ( 1 ) ، [ امسح عليه ] ( 1 ) . 9 - في الشّكّ في الوضوء . [ 334 ] قال الباقر عليه السّلام : إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ؟ فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه ، إنّك لم تغسله ، أو تمسحه ممّا سمّى اللَّه ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت ( 1 ) في حال أخرى في الصّلاة أو في غيرها فشككت في بعض ممّا سمّى اللَّه ممّا أوجب اللَّه عليك فيه وضوئه ( 1 ) فلا شيء ( 1 ) عليك فيه ، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فأمسح بها عليه ، وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشّكّ وامض في صلاتك ، وإن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتّى تأتي على الوضوء . [ 335 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكَّك بشيء ، إنّما الشّكّ إذا كنت في شيء لم تجزه . [ 336 ] وقال عليه السّلام : كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكَّرا
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 123
مساهمون: الحر العاملي
ص١٢٣
هامش
[ 331 ] الوسائل 1 : 326 / 2
[ 332 ] الوسائل 1 : 326 / 3
[ 333 ] الوسائل 1 : 327 / 5
( 1 ) الحج : 78
( 1 ) أثبتناه من م وج ورض والوسائل
[ 334 ] الوسائل 1 : 330 / 1
( 1 ) الأصل : صرفت وما أثبتناه هو الصّحيح
( 1 ) الأصل : وضوء وأثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
( 1 ) م وش والوسائل : لا شيء
[ 334 ] الوسائل 1 : 330 / 2
[ 336 ] الوسائل 1 : 331 / 6