تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

[ 325 ] وقال عليه السّلام : إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك ثمّ استيقنت بعد أنّك بدأت بها غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك ورجليك . [ 326 ] وروي : [ إنّ ] ( 1 ) من نسي غسل يساره غسلها وحدها . وحمل على التّقيّة . 6 - يجوز مسح الرّجلين معا لما مرّ . [ 327 ] وسئل صاحب الزّمان عليه السّلام عن المسح على الرّجلين بأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا ؟ فأجاب عليه السّلام : يمسح عليهما جميعا معا ، وإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلَّا باليمين . 7 - يجوز الوضوء تحت المطر . [ 328 ] سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتّى يبتلّ رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، هل يجزئه ذلك من الوضوء ؟ قال : إن غسله فإنّ ذلك يجزئه . [ 329 ] وفي رواية أخرى : فليتمضمض وليستنشق . 8 - في الجبائر . [ 330 ] سئل الرّضا عليه السّلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو يكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند ( 1 ) غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر فيما ( 1 ) ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ولا يبعث بجراحته .

هامش
[ 325 ] الوسائل 1 : 319 / 14
[ 326 ] الوسائل 1 : 318 / 7
( 1 ) أثبتناه من م وش وج
[ 327 ] الوسائل 1 : 316 / 5
[ 328 ] الوسائل 1 : 320 / 1
[ 329 ] الوسائل 1 : 320 / 1
[ 330 ] الوسائل 1 : 326 / 1
( 1 ) رض : في
( 1 ) باقي النسخ والوسائل : ممّا