تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

[ 303 ] قال الصّادق عليه السّلام : إنّ للَّه ملكا يكتب سرف ( 1 ) الوضوء كما يكتب عدوانه . [ 304 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام : كيف أتوضّأ للصّلاة ؟ فقال : لا تعمّق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما . 9 - الوضوء من إناء فيه تماثيل لما يأتي . 10 - الوضوء من إناء فضّة لما يأتي . [ 305 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الطَّست يكون فيه التّماثيل ، أو الكوز ، أو التّور ، يكون فيه التّماثيل ، أو فضّة ، قال : لا يتوضّأ منه ولا فيه . 11 - صبّ ماء الوضوء في كنيف ولا بأس بالبالوعة . [ 306 ] كتب الصّفّار إلى أبي محمّد عليه السّلام : الرّجل يتوضّأ وضوء الصّلاة ينصب ماء وضوئه ( 1 ) في كنيف ، فوقّع عليه السّلام : يكون ذلك في بلاليع . 12 - الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط ولا بأس به من الحدث الواقع في المسجد . [ 307 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الوضوء في المسجد ، فكرهه من البول والغائط . [ 308 ] وعن أحدهما عليهما السّلام : إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد .

هامش
[ 302 ] الوسائل 1 : 340 / 2
( 1 ) يعني بالسّرف : صرف الماء أكثر ممّا ينبغي فيما حدّ اللَّه تعالى وبالعدوان : التّجاوز عمّا حدّ اللَّه كغسل الرّجلين مكان المسح ( عن فروع الكافي : 3 / 22 ) .
[ 304 ] الوسائل 1 : 306 / 3
[ 305 ] الوسائل 1 : 344 / 1
[ 306 ] الوسائل 1 : 345 / 1
( 1 ) ج : الوضوء
[ 307 ] الوسائل 1 : 345 / 1
[ 308 ] الوسائل 1 : 345 / 2