تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

فأمضه ولا إعادة عليك فيه . [ 337 ] وروي : إنّ من شكّ في المسح وهو في الصّلاة وكان بلحيته بلل مسح . وحمل على الاستحباب . ( 1 ) [ 338 ] 10 - سئل الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : يجزئه أن يبلَّه من بعض جسده . 11 - من شكّ في الحدث بعد تيقّن الطَّهارة فهو متطهّر وبالعكس يتطهّر لما مرّ في النّواقض . 12 - يجزي في الوضوء أقلّ من مدّ ، بل مسمّى الغسل ولو كالدّهن لما مرّ . [ 339 ] وقال عليّ عليه السّلام : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدّهن الَّذي يبلّ الجسد . [ 340 ] وقال الباقر عليه السّلام : في الوضوء إذا مسّ جلدك الماء ، فحسبك . [ 341 ] وقال الصّادق عليه السّلام : أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلَّا ( 1 ) فإنّه يكفيك ( 1 ) اليسير . وأمّا الخاتمة : ففي السّواك وهو مستحبّ عند الوضوء وليس بمختصّ به ، بل هو من السّنن الَّتي وردت بها الأخبار الكثيرة ونذكر منها اثنتي عشرة . 1 - السّواك . 2 - الخلال . 3 - الحجامة . 4 - أخذ الشارب . 5 - فرق الشّعر . 6 - المضمضة .

هامش
[ 337 ] الوسائل 1 : 332 / 8
( 1 ) الحديث غير موجود في رض وم وج
[ 338 ] الوسائل 1 : 332 / 1
[ 339 ] الوسائل 1 : 341 / 5
[ 340 ] الوسائل 1 : 341 / 3
[ 341 ] الوسائل 1 : 341 / 4
( 1 ) ليس في ج
( 1 ) م : فليكفيك
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 124 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية