تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

[ 292 ] وروي : رخّصه ( 1 ) ( في المسح على الخفّين ) ( 1 ) في الضّرورة والتّقيّة . حمل على خوف الهلاك ، أو تيقّنه . ( 1 ) 3 - عدم إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم ونحوه . [ 293 ] سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن المرأة عليها والسّوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت ؟ قال : تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه ، وعن الخاتم الضيّق ، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا ، كيف يصنع ؟ قال : إذا ( 1 ) علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ . [ 294 ] وروي : أنّه يدوره ( 1 ) في الوضوء ويحوّله عند الغسل ، وروي : إن نسيت حتّى تقوم في ( 1 ) الصّلاة ( 1 ) فلا آمرك أن تعيد . 4 - التّمندل مرجوح بالنّسبة إلى تركه . [ 295 ] قال الصّادق عليه السّلام : من توضّأ وتمندل كتبت ( 1 ) له حسنة ، ومن توضّأ ولم يتمندل حتى جفّ وضوءه ، كتب له ثلاثون حسنة . [ 296 ] وروي : أنّه لا بأس به . ( 1 ) [ 297 ] وروي : أنّ الصّادق عليه السّلام توضّأ للصّلاة ثمّ مسح وجهه بأسفل

هامش
[ 292 ] الوسائل 1 : 322 / 5
( 1 ) أثبتناه من م وش وفي الأصل ورض وج : في مسح الخفّين
( 1 ) زاد في ش : أو على الجواز لا الوجوب
( 1 ) ليس في ش وفي ج وم ورض : في مسح الخفين
[ 293 ] الوسائل 1 : 329 / 1
( 1 ) ج وم : إن
[ 293 ] الوسائل 1 : 329 / 3
( 1 ) الأصل ورض : يديره وما أثبتناه هو الصّحيح
( 1 ) ش ورض : من
( 1 ) م : في هذه الصّلاة
[ 295 ] الوسائل 1 : 334 / 5
( 1 ) م وج : كتب
[ 296 ] الوسائل 1 : 334 / 6
( 1 ) سقط هذا الحديث من ش
[ 297 ] الوسائل 1 : 232 / 3