[ 283 ] وقال عليه السّلام : ما كان وضوء عليّ عليه السّلام إلَّا مرّة مرّة ، وتوضّأ مرّة مرّة وقال : هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعني به التّعدي في الوضوء . [ 284 ] وقال ( 1 ) عليه السّلام : من توضأ مرّتين لم يؤجر . وروي : ما ظاهره استحباب الثّانية ، وحمل على التّقيّة ، وعلى الجواز ، وعلى التّجديد . [ 285 ] وروي : من توضّأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له . [ 286 ] وروي : جواز الثّالثة للتّقيّة خاصّة . 2 - المسح على الحائل اختيارا لما مرّ في كيفيّة الوضوء [ 287 ] وسئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الَّذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ، قال : لا يجوز حتّى يصيب بشرة رأسه بالماء . [ 288 ] وروي : جواز المسح على الحنّاء وعلى طلاء الدّواء . وحمل على الضّرورة ، وعلى مجرّد اللَّون . [ 289 ] وسئل عليه السّلام عن المسح على الخفيّن وعلى العمامة ، فقال : لا تمسح عليهما . [ 290 ] وقال الرّضا عليه السّلام : من مسح على الخفّين فقد خالف اللَّه ورسوله ، وترك فريضته وكتابه . [ 291 ] وعن عليّ عليه السّلام : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 116
مساهمون: الحر العاملي
ص١١٦
هامش
[ 283 ] الوسائل 1 : 307 / 7 و 8
[ 284 ] الوسائل 1 : 308 / 14
( 1 ) رض : وقال الصّادق ( ع )
[ 285 ] الوسائل 1 : 312 / 2
[ 286 ] الوسائل 1 : 311 / 1
[ 287 ] الوسائل 1 : 320 / 1
[ 288 ] الوسائل 1 : 320 / 2 و 3
[ 289 ] الوسائل 1 : 323 / 8
[ 290 ] الوسائل 1 : 325 / 17
[ 291 ] الوسائل 1 : 325 / 18