تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه ، فقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلمّا خرج قال للمملوك : أين اللَّقمة ؟ فقال : أكلتها يا بن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقال عليه السّلام : إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلَّا وجبت له الجنّة ، فاذهب وأنت حرّ فإنّي أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنّة . [ 177 ] وروي عن الحسين عليه السّلام مثله . وأمّا الفصول فهي اثنا عشر . الأوّل : في وجوب الوضوء للصّلاة ونحوها . [ 178 ] قال الباقر عليه السّلام : الوضوء فريضة . [ 179 ] وقال عليه السّلام : لا صلاة إلَّا بطهور . [ 180 ] وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : افتتاح الصّلاة الوضوء . [ 181 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الوضوء شطر الإيمان . [ 182 ] وقال الرّضا عليه السّلام : إنّما يجب الوضوء في الصّلاة الَّتي فيها ركوع وسجود . [ 183 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس أن تقضي المناسك كلَّها على غير وضوء إلَّا الطَّواف فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل . الثّاني : في تحريم الدّخول في الصّلاة بغير طهارة ولو لتقيّة . [ 184 ] روي : إنّ قائلا قال لجعفر بن محمّد عليه السّلام : إنّي أمرّ بقوم ناصبيّة

هامش
[ 177 ] الوسائل 1 : 254 / 2
[ 178 ] الوسائل 1 : 256 / 2
[ 179 ] الوسائل 1 : 256 / 1
[ 180 ] الوسائل 1 : 257 / 7
[ 181 ] الوسائل 1 : 256 / 5
[ 182 ] الوسائل 1 : 257 / 9
[ 183 ] الوسائل 1 : 262 / 1
[ 184 ] الوسائل 1 : 257 / 1