تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

الكراهة . ( 1 ) 5 - في استصحاب درهم أبيض غير مصرور وقد مرّ أيضا ما يدلّ على الكراهة . ( 1 ) 6 - في الاستنجاء بالعظم والعود . ( 1 ) [ 167 ] سئل الصّادق عليه السّلام : عن استنجاء الرّجل بالعظم أو البعر أو العود ، فقال : أمّا العظم والرّوث فطعام الجنّ وذلك ممّا اشترطوا على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : لا يصلح بشيء من ذلك . [ 168 ] وروي : إنّ وفد الجنّ جاؤوا إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقالوا : متّعنا ، فأعطاهم الرّوث والعظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجي بهما . [ 169 ] وروي : أنّه نهى أن يستنجي الرّجل بالرّوث والرّمّة . ( 1 ) 7 - في الاستنجاء بالرّوث وقد تقدّم . 8 - في الاستنجاء بالمدر . [ 170 ] وروي : أنّه يستنجي من الغائط بالمدر والخرق . 9 - في الاستنجاء بالخرق وقد ذكر حديثه . 10 - في الاستنجاء بالكرسف . [ 171 ] روي : أنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كان يتمسّح من الغائط بالكرسف ولا يغسل . 11 - في استصحاب خاتم فصّه من أحجار زمزم . [ 172 ] روي عنهم عليهم السّلام : أنّه لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء

هامش
( 1 ) ج ورض وم : كراهته
( 1 ) ج ورض وم : كراهته
( 1 ) ليس في ج وم
[ 167 ] الوسائل 1 : 251 / 1
[ 168 ] الوسائل 1 : 252 / 4
[ 169 ] الوسائل 1 : 252 / 5
( 1 ) الرّمّة : العظام البالية ( اللَّسان : رمم )
[ 170 ] الوسائل 1 : 252 / 2
[ 171 ] الوسائل 1 : 252 / 3
[ 172 ] الوسائل 1 : 253 / 1
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 97 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية