صلاة إلَّا بطهور . [ 191 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن أفضل المواقيت في الفجر ، فقال : مع طلوع الفجر ، فإذا صلَّى العبد صلاة الصّبح مع طلوع الفجر أثبتت ( 1 ) له مرّتين : تثبته ملائكة اللَّيل ، وملائكة النّهار . [ 192 ] وقال الباقر عليه السّلام : أحبّ الوقت إلى اللَّه أوّله ، حين يدخل وقت الصّلاة فصلّ الفريضة . [ 193 ] وروي : ما وقّر الصّلاة من أخّر الطَّهارة حتى يدخل الوقت . الخامس : في جواز إيقاع الصّلاة ( 1 ) الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث . [ 194 ] سئل الباقر عليه السّلام يصلَّي الرّجل بوضوء واحد صلاة اللَّيل والنّهار كلَّها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، وقد مرّ حصر النّواقض . السّادس : فيما يستحبّ له الوضوء وهو اثنا عشر . 1 - طلب الحاجة والسّعي فيها . [ 195 ] قال الصّادق عليه السّلام : إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته . [ 196 ] وقال عليه السّلام : من طلب حاجته ( 1 ) وهو ( 1 ) على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلَّا نفسه .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 101
مساهمون: الحر العاملي
ص١٠١
هامش
[ 191 ] الوسائل 1 : 261 / 4
( 1 ) الأصل : أثبت ، والَّذي أثبتناه الصّحيح
[ 192 ] الوسائل 1 : 261 / 3
[ 193 ] الوسائل 1 : 261 / 5
( 1 ) م وج : الصّلوات
[ 194 ] الوسائل 1 : 263 / 1
[ 195 ] الوسائل 1 : 262 / 2
[ 196 ] الوسائل 1 : 262 / 1
( 1 ) ج وش والوسائل : حاجة
( 1 ) رض : حاجته على