تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

وقد أقيمت لهم الصّلاة وأنا على غير وضوء ، فإن لم أدخل معهم في الصّلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا ، أفأصلَّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت وأصلَّي ؟ فقال : سبحان اللَّه ، أفما ( 1 ) يخاف من يصلَّي على ( 1 ) غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا ؟ ! [ 185 ] وروي : إنّ عذاب القبر يكون من الصّلاة بغير وضوء ، ومن ترك نصرة الضّعيف . [ 186 ] وروي : أنّ تارك الوضوء لا تقبل صلاته . الثّالث : في وجوب الإعادة والقضاء على من صلَّى بغير وضوء أو نسيه أو نسي بعضه . [ 187 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل توضّأ ونسي أن يمسح رأسه حتّى قام في صلاته ، قال : ينصرف ويمسح رأسه ثمّ يعيد . [ 188 ] وقال عليه السّلام : من نسي مسح رأسه ، أو قديمة ، أو شيئا من الوضوء الَّذي ذكره اللَّه في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصّلاة . [ 189 ] وقال الباقر عليه السّلام : لا تعاد الصّلاة إلَّا من خمسة : الطَّهور ، والوقت ، والقبلة ، والرّكوع ، والسّجود . الرّابع : في وجوب الطَّهارة بعد دخول الوقت واستحبابها قبله . [ 190 ] قال الباقر عليه السّلام : إذا دخل الوقت وجب الطَّهور والصّلاة ، ولا

هامش
( 1 ) الأصل : أما وأثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
( 1 ) م وج والوسائل : من
[ 185 ] الوسائل 1 : 258 / 2
[ 186 ] الوسائل 1 : 258 / 4
[ 187 ] الوسائل 1 : 259 / 1
[ 188 ] الوسائل 1 : 259 / 3
[ 189 ] الوسائل 1 : 260 / 8
[ 190 ] الوسائل 1 : 261 / 1