نزعه . أقول : لعلّ المراد ما يخرج منه للإصلاح كالقمامة ، وفي بعض كتب الحديث الزّمرّد . 12 - في الخبز . [ 173 ] قال الصّادق عليه السّلام : إنّ قوما أفرغت عليهم النّعمة وهم أهل الثّرثار فعمدوا إلى مخّ الحنطة فجعلوه خبزا هجاء ، وجعلوا ينجون به صبيانهم حتّى اجتمع من ذلك جبل عظيم - إلى أن قال - : فأسف اللَّه عليهم ( 1 ) وأضعف لهم الثّرثار ، وحبس عنهم قطر السّماء ونبت الأرض ، فاحتاجوا إلى ذلك الجبل فإنّه كان ليقسم بينهم بالميزان . وروي أحاديث كثيرة في وجوب إكرام الخبز وتحريم إهانته يأتي بعضها في محلَّه إن شاء اللَّه . الحادي عشر : في غسل المرأة فرج زوجها والأمة فرج مولاها . [ 174 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة تغسل فرج زوجها ، فقال : ولم ، من سقم ؟ قيل : لا ، قال : ما أحبّ للحرّة أن تفعل ، فأمّا الأمة فلا يضرّه ، قيل : أيغتسل الرّجل بين يدي أهله ؟ قال : نعم ، ما يفضي به أعظم . [ 175 ] وروي : جواز نظر الأمة إلى عورة سيّدها ولمسها وبالعكس إلَّا أن يكون لها زوج . الثّاني عشر : فيمن وجد لقمة خبز في القذر . [ 176 ] روي عن الباقر عليه السّلام : أنّه دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 98
مساهمون: الحر العاملي
ص٩٨
هامش
[ 173 ] الوسائل 1 : 255 / 1
( 1 ) ليس في ج ورض وم
[ 174 ] الوسائل 1 : 253 / 1
[ 175 ] الوسائل 14 : 549 / 2
[ 176 ] الوسائل 1 : 254 / 1