تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

[ 160 ] وروي : جواز مسح الذّكر بالحائط مع عدم الماء . وحمل على التّقيّة ، وعلى إرادة منع تعدّي النّجاسة لا تطهير المحلّ . 11 - لا يجب غسل ما بين المخرجين ولا مسحه . [ 161 ] قال الباقر والصّادق عليهما السّلام : عفي عما بين الأليتين والحشفة ، لا يمسح ولا يغسل . 12 - ينبغي لصاحب البواسير اختيار الماء البارد للاستنجاء . [ 162 ] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير . العاشر : ما يستنجى به ومعه ومسائله اثنتا عشرة . 1 - في الاستنجاء بالماء وقد مرّ . [ 163 ] وقال الصّادق عليه السّلام : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : يا معشر الأنصار ، إنّ اللَّه قد أحسن الثّناء عليكم ، فما ذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء . 2 - في الأحجار واختيار الماء عليها واستحباب الجمع . [ 164 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : جرت السّنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار . [ 165 ] [ قال ] ( 1 ) وكان عليّ بن الحسين عليهما السّلام يمسح بثلاثة أحجار . [ 166 ] وقال الصّادق عليه السّلام : جرت السّنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء . 3 - في استصحاب خاتم فيه اسم اللَّه عند الاستنجاء وقد مرّ ما يدلّ على النّهي عنه . 4 - في استصحاب خاتم عليه شيء من القرآن وقد مرّ أيضا ما يدلّ على

هامش
[ 160 ] الوسائل 1 : 248 / 5
[ 161 ] الوسائل 1 : 248 / 1
[ 162 ] الوسائل 1 : 250 / 2
[ 163 ] الوسائل 1 : 250 / 1
[ 164 ] الوسائل 1 : 246 / 3
[ 165 ] الوسائل 1 : 246 / 1
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل . وفي الوسائل : وكان الحسين بن عليّ .
[ 166 ] الوسائل 1 : 246 / 4