تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

[ 153 ] وسئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل تخرج منه الرّيح أعليه أن يستنجي ؟ قال : لا . 8 - إذا خرج أحد الحدثين اختصّ مخرجه بالاستنجاء . [ 154 ] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إذا بال الرّجل ولم يخرج منه شيء غيره فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته ، وإذا ( 1 ) خرج من مقعدته شيء ولم يبل فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل . 9 - يجب غسل ظاهر المخرج دون باطنه . [ 155 ] قال الرّضا عليه السّلام : في الاستنجاء يغسل ما ظهر منه على الشّرج ( 1 ) ولا يدخل فيه الأنملة . ( 1 ) [ 156 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني : المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها . 10 - لا يجزي في الاستنجاء من البول غير الماء . [ 157 ] قال الباقر عليه السّلام : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلَّا الماء . [ 158 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه ، قال : يغسل ذكره وفخذيه . [ 159 ] وقال عليه السّلام : إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء .

هامش
[ 153 ] الوسائل 1 : 244 / 2
[ 154 ] الوسائل 1 : 244 / 1
( 1 ) ج ورض وم والوسائل : وإن
[ 155 ] الوسائل 1 : 245 / 1
( 1 ) الشّرج : أعلى ثقب الاست ( اللَّسان : شرج )
( 1 ) الأنملة : المفصل الأعلى الَّذي فيه الظَّفر من الإصبع ، والجمع أنامل وأنملات وهي رؤوس الأصابع ( اللَّسان : نمل )
[ 156 ] الوسائل 1 : 245 / 2
[ 157 ] الوسائل 1 : 246 / 2
[ 158 ] الوسائل 1 : 247 / 2
[ 159 ] الوسائل 1 : 247 / 1