ولو مات الأوّل أو عزل لم يقدح في العمل بحكمه ، بخلاف الفسق ، ولو سبق الإنفاذ لم يغيّر .
ولو قال : « ما في هذا الكتاب حكمي » لم ينفذ .
ولو قال المقرّ : « أشهدتك على ما في القبالة وأنا عالم به » فالأقرب الاكتفاء حتّى إذا حفظ الشاهد القبالة ، وشهد على إقراره جاز .
شرح
وكذلك الإشكال فيما لو أخبر حاكم حاكما آخر بالواقعة إلى آخرها ، لاحتمال القبول وعدمه ، والأقرب القبول فيهما ، لقيام ذلك الحكم عليهما ، ولأنّهما ممّا تمسّ الحاجة إليه فكانا مقبولين ، وهو الذي نصره المحقّق ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 87 - 88 ، « المختصر النافع » ص 283 .رحمه الله والإمام المصنّف في كثير من كتبه ( 2 )( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 217 ، « مختلف الشيعة » ج 8 ، 446 ، المسألة 46 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 188 ، « تبصرة المتعلَّمين » ص 188 ..
واعلم أنّ المراد بإخبار الحاكم هنا أن يقول ما قال الشاهدين ، ويقول : فحكمت به ، أمّا لو قال : ثبت عندي ، لم يقبل قطعا ما لم يخبر بالحكم .
قوله رحمه الله : « ولو قال المقرّ : « أشهدتك على ما في القبالة وأنا عالم به » فالأقرب الاكتفاء حتّى إذا حفظ الشاهد القبالة ، وشهد على إقراره جاز . »
أقول : إنما ذكر المصنّف رحمه الله هذه المسألة هنا ، وإن كان خليقا أن يذكر في