ولو لم يحضرا الواقعة وأشهدهما بأنّ فلانا ادّعى على فلان الغائب بكذا ، وأقام فلانا وفلانا وهما عدلان ، فحكمت بكذا عليه ، ففي الحكم إشكال ، أقربه القبول . وكذا لو أخبر الحاكم الأوّل الثاني بذلك . ولو كان الخصم حاضرا وسمع الشاهدان الدعوى والإنكار والشهادة ،
شرح
إنّ هذا المسألة واقعة جرت في مرو ، فتوقّف فيها الفقهاء ، فاستدرك القفّال ( 1 )( 1 ) القفّال هو أبو بكر أحمد بن عبد الله المروزي الخراساني ، شيخ الشافعيّة . « سير أعلام النبلاء » ج 17 ، ص 405 ، الرقم 267 .من الشافعيّة ، وقال : يجب على الغريم التسليم ، لأنّ فتح هذا الباب يمنع استيفاء الوكلاء الحقوق الغائبة ( 2 )( 2 ) لم نعثر على قائله ..
كما تقدّم .
قوله رحمه الله : « ولو لم يحضرا الواقعة وأشهدهما بأنّ فلانا ادّعى على فلان الغائب بكذا ، وأقام فلانا وفلانا وهما عدلان ، فحكمت بكذا عليه ، ففي الحكم إشكال ، أقربه القبول . وكذا لو أخبر الحاكم الأوّل الثاني بذلك . »
أقول : تفريع على جواز إنفاذ الحاكم ما حكم به غيره ، وهو الذي استقرّ