ولو أنكر كونه مسمّى بذلك الاسم حلف عليه ، ولو حلف على أنّه لا يلزمه شيء لم يقبل .
ولو أنهى الأوّل سماع البيّنة لم يكن للآخر أن يحكم .
وإذا حكم بالغائب ، فإن كان دينا أو عقارا يعرف بالحدّ لزم ، وإن كان عبدا أو فرسا وشبهه ففي الحكم على عينه إشكال ، ينشأ من جواز التعريف بالحلية كالمحكوم عليه ، ومن احتمال تساوي الأوصاف ، فيكلَّف المدّعي إحضاره الشهود إلى بلد العبد ليشهدوا على العين .
ومع التعذّر لا يجب حمل العبد ، فإن حمله الحاكم لمصلحة وتلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت المدّعي دعواه ضمن قيمة العبد وأجرته ومؤونة
شرح
غير هذا الكتاب ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 217 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 188 ..
قوله رحمه الله : « وإذا حكم بالغائب ، فإن كان دينا أو عقارا يعرف بالحدّ لزم ، وإن كان عبدا أو فرسا وشبهه ففي الحكم على عينه إشكال ، ينشأ من جواز التعريف بالحلية كالمحكوم عليه ، ومن احتمال تساوي الأوصاف ، فيكلَّف المدّعي إحضار الشهود إلى بلد العبد ليشهدوا على العين ، ومع التعذّر لا يجب حمل العبد ، فإن حمله الحاكم لمصلحة وتلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت المدّعي دعواه ضمن