تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
ويجب أن يذكر في الحكم المحكوم عليه متميّزا باسمه ونسبه ، بحيث يتميّز عن غيره ، فإن أقرّ المسمّى أنّه المشهود عليه ألزم ، وإن أنكر وأظهر المساوي في النسب ، فإن اعترف أنّه الغريم أطلق الأوّل ، وإلَّا وقف
شرح
باب الإقرار ، لأنّها تشبه مسألة إشهاد القاضي الشاهدين أنّ ما في الكتاب قضاؤه ، وهي من هذا الباب . وقد قال الإصطخري ( 1 )( 1 ) الإصطخري هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الشافعي ، كان فقيه العراق ، له تصانيف منها « أدب القضاء » . مات سنة 328 . راجع « الأعلام » ج 2 ، ص 179 .من الشافعيّة : يكفي ذلك في المسألتين ( 2 )( 2 ) حكاه عنه النووي في « المجموع » ج 20 ، ص 164 .. وعندنا أنّه في هذه المسألة لا يكفي . ويكفي عند المصنّف فيما ذكره في المتن على أقرب الوجهين ، لأنّ دافع القبالة مقرّ على نفسه بما لا يتعلَّق بحقّ غيره ، و « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 3 )( 3 ) لم نعثر عليه في كتب الحديث المؤلَّفة قبل الشهيد ، ولكن رواه الشيخ العاملي في « وسائل الشيعة » ( بتحقيق الشيخ الربّاني رحمه الله ) ج 16 ، ص 133 ، باب صحّة الإقرار . ح 2 : « عن جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم » . وعلَّق عليه محقّق الكتاب الشيخ الرّباني الشيرازي قدّس سرّه بقوله : « لم نجده في كتب المتقدّمين والظاهر أنّه ليس بحديث مع شهرته بين العلماء والفضلاء ، لأنّه لو كان لتمسّك به الشيخ وغيره في كتبهم ، نعم ذكره بعض المتأخّرين » . أقول : من المتأخّرين الذين ذكروا الحديث العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 370 ، المسألة 337 ، وص 543 ، المسألة 258 ، و « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 79 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 428 ، والحلَّي في « إيضاح تردّدات الشرائع » ج 1 ، ص 294 ، والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ج 5 ، ص 233 ..