ولو ادّعى على المملوك فالغريم مولاه في المال والجناية .
ولا يمين في حدّ .
شرح
شيئا ضرورة دخول الجزء تحت كلَّه فلا تناقض ( 1 )( 1 ) في « ح » و « ض » بعد قوله : « فلا تناقض » ورد : « فإن قلت : لم لا يحلف المدّعى عليه أنّه لا يستحق عليه شيئا من العشرة ، ولا يحتاج إلى الجمع بين ذلك وبين قوله : « لا يستحقّ العشرة » وقد تقرّر في المنطق أنّ « لا شيء » و « لا واحد » سوران للسلب الكلَّي ؟
قلت : قد قال بعضهم : إنّ ذلك بحسب الاصطلاح ، أمّا بحسب الوضع فإنّه لا يلزم من صدق « لا يلزمني شيء من العشرة » أو « لا شيء من العشرة بلازم لي » صدق أنّه : « لا تلزمني عشرة » فإنّ نفي الجزء يجامع ثبوت الكلَّي ، لجواز أن يراد به نفيه وحده أي « لا يلزمني شيء من العشرة » لا غير ، بل له جميع العشرة ، فلذلك احتيج إلى الجمع ، كما قرّره المصنّف ، ولم ترد في سائر النسخ إلَّا في هامش « ع » و « م » مع زيادة ونقيصة من غير إشارة إلى موضعه ..
وهذا مطَّرد إلَّا فيما يحصل التناقض فيه جزما ، وهو في نحو ما إذا ادّعى أنّه باعه ثوبا بخمسين فحلف أنّه اشتراه لا بخمسين ، مع سبق دعواه الأقلّ أو عدم سبقها ، فإنّه يكون ناكلا أيضا فيما دون الخمسين ، ولكن لا يمكن البائع أن يحلف أنّه باعه إيّاه بخمسين إلَّا شيئا ، لأنّه يعترف بأنّه باعه إيّاه بخمسين ، وهو ينفي بيعه إيّاه بخمسين إلا شيئا ، ويمتنع وقوع عقد واحد على خمسين وخمسين إلَّا شيئا .
لا يقال : إنّه يستحقّ عنده خمسين إلَّا شيئا . ضرورة دخولها تحتها كما قرّر ، فجاز أن يحلف عليها .