شرح
الثاني : دعوى الدفع إلى المستحقّ .
الثالث : دعوى نقص الخرص .
الرابع : دعوى الذمّي الإسلام قبل الحول ، ليتخلَّص من الجزية إن أوجبناها على المسلم بعد الحول .
الخامس : دعوى الصبيّ الإنبات بعلاج ليلحق بالذراري .
وجزم الشيخ في الأربعة الأول بعدم اليمين ، وتوقّف في الخامس بين عدم قبوله أصلا والحكم ببلوغه بلا يمين على مدّعيه - لعموم النصّ على أنّ الإنبات بلوغ ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 173 ، ح 339 ، باب النوادر ، ح 17 .، من غير تفصيل ، واختاره المصنّف في المختلف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 461 ، المسألة 61 .- وبين إحلافه على ما ادّعاه ، لإمكانه وعدم إمكان إقامة البيّنة عليه غالبا ، ولأنّ القتل حدّ يدرأ بالشبهة .
والمصنّف هنا اختار القول بتصديق الذمّي من غير يمين ، ولهذا قال : « ويصدّق » وتوقّف في تصديق الصبيّ ، ومنشؤه ممّا ذكر .
واعلم أنّ الإشكال هنا إمّا في قبول قوله من غير يمين كالذمّي ، أو في قبوله مع اليمين ، وكلام المصنّف يحتمل كلَّا من الأمرين ، ويلوح من كلام نجم الدين ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 82 .أنّ الإشكال في مطلق القبول ، فإنّه قوّى عدمه إلَّا بالبيّنة .
ومنشأ الإشكال على الجملة أن يقال : يحتمل القبول ، لأنّه مدّع للأصل ، إذ الأصل عدم البلوغ ، ولأنّ القتل موقوف على تحقّق استحقاقه إيّاه ، وهو مفقود ، والاسترقاق ثابت على تقدير عدم العلم ببلوغه ، وهو موجود ، فلا يعدل عمّا تحقّق