ولو قال : « لي عليك عشرة » فقال : « لا تلزمني العشرة » حلف أنّها لا تلزمه ولا شيء منها . ولا يكفيه الحلف على أنّه لا تلزمه عشرة ، فإن اقتصر كان ناكلا فيما دون العشرة .
وللمدّعي أن يحلف على عشرة إلَّا شيئا إلَّا في البيع ، كما لو ادّعى أنّه باعه بخمسين فحلف أنّه باعه لا بخمسين ، لم يمكنه الحلف على الأقلّ .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو قال : « لي عليك عشرة » فقال : « لا تلزمني العشرة » حلف أنّها لا تلزمه ولا شيء منها . ولا يكفيه الحلف على أنّه لا تلزمه عشرة ، فإن اقتصر كان ناكلا فيما دون العشرة . وللمدّعي أن يحلف على عشرة إلَّا شيئا إلَّا في البيع ، كما لو ادّعى أنّه باعه بخمسين فحلف أنّه باعه لا بخمسين ، لم يمكنه الحلف على الأقلّ . »
أقول : في اليمين التصريح بالمحلوف عليه ، إمّا نفيا أو إثباتا ، فلو أتى باللفظ المحتمل لم يكف .
لا يقال : إنّ النيّة نيّة المدّعي إن كان محقّا ، فلم لم يكف ؟ لأنّا نجيب بأنّ ذلك