ولو طلب أن يكتب عليه أجيب إن عرفه الحاكم أو عرفه عدلان ، وله أن يشهد بالحلية .
ويطالب السيّد بجواب القصاص والأرش لا العبد .
فإن ادّعى الإعسار وعرف صدقه بالبيّنة أو اعتراف خصمه أنظر حتّى يوسّع الله تعالى عليه ، وإلَّا طولب بالبيّنة إن كان له مال ظاهر ، أو كان أصل الدعوى مالا ، وإلَّا حلف .
وإن أنكر طولب المدّعي بالبيّنة ، فإن قال : « لا بيّنة لي » وطلب إحلاف المنكر أحلف وبرئ ، ويأثم لو أعاد المطالبة . ولا يحلّ له المقاصّة .
فإن ردّ أو نكل حلف المدّعى ، فإن نكل بطل حقّه .
ولو حلف المنكر من غير مسألة المدّعي الإحلاف وقعت لاغية وإن كانت بأمر الحاكم .
ولو أقام المدّعي بيّنة بعد إحلاف الخصم لم تسمع وإن لم يشترط سقوط الحقّ باليمين أو نسيها ، نعم لو أكذب الحالف نفسه طولب وقوصص .
شرح
أن يقول : « حكمت عليك بكذا » أو « ألزمتك به » أو « قضيت عليك » أو « أخرج إليه من ماله » أو « ادفعه إليه » هذا إن التمس المدّعي الحكم ، وإلَّا فلا ، لأنّه حقّ له فيتوقّف على مطالبته ، والأولى أنّ للحاكم أن يقول ذلك عملا بشاهد الحال .