ولو أنبت الله اللسان بعد قطعه فلا استرجاع ، وكذا سنّ المثغّر .
ولو كان له طرفان فأذهب أحدهما ونطق بالحروف فالأرش .
وفي الأسنان الدية ، وتقسّم على ثمانية وعشرين : اثنا عشر مقاديم - ثنيّتان ورباعيّتان ونابان ومثلها من أسفل - وستّة عشر مآخير - وهي من كلّ جانب ضاحك وثلاثة أضراس - ففي كلّ سنّ من المقاديم خمسون دينارا ، وفي كلّ من المآخير خمسة وعشرون .
وفي الزائدة المنفردة الثلث ، ولا شيء مع الانضمام ، فإن اسودّت بالجناية ولم تسقط أو انصدعت فالثلثان ، وفي المسودّة الثلث ، ودية السنّ في الظاهر مع السنخ .
شرح
في التحرير ( 1 )( 1 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 270 ..
وعلى الأوّل يجب الأرش ، ذكره في المختلف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 384 ، المسألة 64 .، وقال في القواعد : « إن علم أنّ الذهاب أوّلا ليس بدائم استعيد ، وإلَّا فلا » ( 3 )( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 326 .، وهذا يشمل ثلاثة أقسام :
الأوّل : حكم أهل الخبرة بأنّ الذهاب لا يدوم بل يرجع .