نصف دية اليد وزيادة حكومة .
وفي الذراعين ، الدية ، وكذا في العضدين .
وفي كلّ إصبع من اليدين أو الرجلين مائة دينار .
وفي كلّ أنملة ثلثها ، إلَّا في الإبهام فالنصف .
وفي الزائدة ثلث الأصليّة سواء الإصبع والأنملة .
وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها ، وفي قطع المشلولة الثلث وإن كان خلقة .
وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود ، فإن نبت أبيض فخمسة .
ولو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها ، فإن قطع الكفّ بعد الأصابع فالحكومة .
وفي الظهر إذا كسر أو احدودب أو تعذّر القعود فالدية ، فإن صلح فالثلث .
ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار ، فإن عثم فألف .
شرح
وفي الصورة الثالثة يلزم من كلامه أنّه لا يستعاد .
ويشكل بأنّ عوده أمارة أنّه لم يكن دائما ، بل ينبغي في هذه الصورة الاستعادة .
والظاهر أنّه أراد القسمين الأوّلين لا غير .