وفي البعض بنسبة ما يسقطه من حروف المعجم ، وهي ثمانية وعشرون حرفا ، فلو أسقط نصفها فنصف الدية وإن قطع ربعه ، وبالعكس ، وفي الأخرس بالمساحة .
ولو ازداد سرعة أو ثقلا ، أو نقل الفاسد إلى الصحيح فالحكومة ، فإن جنى آخر بعد ذهاب بعض الحروف أخذ بنسبة ما ذهب من الباقي .
شرح
قال الجوهري : « الشلل فساد في اليد » ( 1 )( 1 ) « الصحاح » ج 5 ، ص 1737 ، « شلل » .. والمراد بالتقلَّص هنا على ما فسّره الشيخ في المبسوط :
يبسهما بحيث لا تنطبقان على الأسنان - قال : - وكذا حكم الاسترخاء بحيث لا ينفصلان عن الأسنان إذا كثر أو ضحك - ثمَّ قال : أمّا لو تقلَّصتا بعض التقلَّص ففيه الحكومة ، لا نسبته من الدية ، لتعذّر الوصول إليه ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 132 ..
فحينئذ إطلاق المحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 247 .والإمام المصنّف التقلَّص يراد به المعنى الأوّل .