ولو شلَّت الرجلان بكسره فدية وثلثان .
ولو ذهب مشيه وجماعة بكسره فديتان .
وفي قطع النخاع الدية .
وفي الذكر وإن كان للصبيّ ، أو المسلول أو الحشفة فما زاد الدية .
ولو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى باقيها خاصّة .
ولو قطع الحشفة وآخر الباقي فعلى الأوّل دية وعلى الثاني حكومة .
وفي العنّين الثلث .
وفي الخصيتين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف . وقيل : في اليسرى الثلثان .
شرح
قوله رحمه الله : « وفي الخصيتين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف . وقيل : في اليسرى الثلثان . »
أقول : أقوال أربعة :
الأوّل : التنصيف ، وهو ظاهر ابن أبي عقيل ، حيث أطلق التنصيف في الأنثيين ( 1 )( 1 ) حكاه عنه ابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 383 ، والعلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 380 ، المسألة 61 .، وفتوى المفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 755 .، ولم تصحّ رواية التثليث ( 3 )( 3 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 113 ، ح 386 ، باب دية البيضتين ، ح 1 .عنده ، وفتوى الشيخ في النهاية ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 769 .والمبسوط ، وجعل التثليث رواية فيهما ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 152 .، وتبعه القاضي في الكامل في