ولو قطعه آخر بعد إعدام الكلام فعليه الثلث .
وفي لسان الطفل الدية ، فإن بلغ حدّ الكلام ولم يتكلَّم فالثلث ، فإن تكلَّم بعد قطعه حسب الذاهب من الحروف وأخذ من الجاني بنسبته .
ويصدّق الصحيح في ذهاب نطقه عند الجناية مع القسامة بالإشارة .
ولو أذهب النطق ثمَّ عاد فللشيخ قولان في استعادة الدية .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو أذهب النطق ثمَّ عاد ، فللشيخ قولان في استعادة الدية . »
أقول : القولين الاستعادة ، ذكره في المبسوط - واختاره المصنّف في المختلف ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 384 ، المسألة 64 .- :
لأنّه لمّا نطق بعد أن لم ينطق علم أنّه لم يذهب كلامه ، إذ لو ذهب لما عاد ، لأنّ انقطاعه بالشلل ، والشلل لا يزول - قال : - وليس كذا لو نبت اللسان ، لأنّا نعلم أنّه هبة ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 136 ..
والثاني : عدم الاستعادة ، ذكره في الخلاف قال : لأنّ الإيجاب يحتاج إلى دليل ، إذ الأصل أخذه له بالاستحقاق ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 242 ، المسألة 36 .، واختاره المحقّق رحمه الله ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 248 .، واستحسنه