تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
ولو كسر الظاهر خاصّة فالدية ، فإن قلع آخر فعليه حكومة . فإن نبت سنّ الصغير فالأرش ، وإلَّا الدية . وفي العنق إذا كسر فأصورّ أو منع الازدراد فالدية ، فإن زال فالأرش . وفي اللحيين من الطفل ، أو من لا أسنان له الدية ، ولو قلعا مع الأسنان فديتان . وفي نقصان المضغ أو تصلَّبهما الأرش . وفي اليدين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وحدّهما المعصم ، فإن قطع معها بعض الزند فالدية وحكومة ، وإن قطعت من المرفق أو المنكب فدية واحدة . ولو كان على المعصم كفّان باطشان فالأزيد بطشا هو الأصلي وإن كانت منحرفة عن الساعد ، ولو تساويا فلا قصاص في إحداهما وفيه
شرح
الثاني : حكموا بأنّه لا يرجع بل يدوم . الثالث : أشكل الأمر . ففي الصورة الأولى يستعاد قطعا . وفي الثانية لا يستعاد ، لأنّه هبة من الله ، ويشكل بظهور بطلان الحكم .