ولو كسر الظاهر خاصّة فالدية ، فإن قلع آخر فعليه حكومة .
فإن نبت سنّ الصغير فالأرش ، وإلَّا الدية .
وفي العنق إذا كسر فأصورّ أو منع الازدراد فالدية ، فإن زال فالأرش .
وفي اللحيين من الطفل ، أو من لا أسنان له الدية ، ولو قلعا مع الأسنان فديتان .
وفي نقصان المضغ أو تصلَّبهما الأرش .
وفي اليدين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وحدّهما المعصم ، فإن قطع معها بعض الزند فالدية وحكومة ، وإن قطعت من المرفق أو المنكب فدية واحدة .
ولو كان على المعصم كفّان باطشان فالأزيد بطشا هو الأصلي وإن كانت منحرفة عن الساعد ، ولو تساويا فلا قصاص في إحداهما وفيه
شرح
الثاني : حكموا بأنّه لا يرجع بل يدوم .
الثالث : أشكل الأمر .
ففي الصورة الأولى يستعاد قطعا .
وفي الثانية لا يستعاد ، لأنّه هبة من الله ، ويشكل بظهور بطلان الحكم .