شرح
الرابع : في العليا أربعمائة وفي السفلى ستّمائة ، وهو فتوى الصدوق في المقنع ( 1 )( 1 ) « المقنع » ص 511 .، ورواه في من لا يحضره الفقيه ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 99 ، ح 330 ، باب ما يجب فيه الدية و . ، ح 11 .، والشيخ في النهاية ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 766 .والخلاف ( 4 )( 4 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 238 - 239 ، المسألة 30 .وكتابي الحديث ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 246 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 288 .، والقاضي ( 6 )( 6 ) لم نعثر عليه في المهذّب ، ولا على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد ، ومن المتأخرين حكاه عنه ابن فهد في « المهذّب البارع » ج 5 ، ص 320 .والصهرشتي وابن حمزة ( 7 )( 7 ) « الوسيلة » ص 443 .والطبرسي ، والمصنّف في المختلف :
لأنّ منفعة السفلى أكثر ، فناسب ذلك كثرة ديتها ، والتقدير ، لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام قال : « في السفلى ستّة آلاف وفي العليا أربعة آلاف ، لأنّ السفلى تمسك الماء » ( 8 )( 8 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 381 ، المسألة 62 ، والرواية في « الكافي » ج 7 ، ص 312 ، باب ما تجب فيه الدية . ، ح 5 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 99 - 100 ، ح 330 ، باب ما يجب فيه الدية و . ، ح 11 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 246 ، ح 974 ، باب ديات الأعضاء و . ، ح 7 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 288 ، ح 1086 ، باب دية الشفتين ، ح 1 ..
وهذه موجودة في كتاب ظريف ( 9 )( 9 ) « الكافي » ج 7 ، ص 330 ، باب آخر ، ح 2 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 54 ، ح 194 ، باب دية جوارح الإنسان و . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 295 ، ح 1019 ، باب ديات الأعضاء و . ، ح 52 .، وفي طريقها أبو جميلة ، وفيه قول ( 10 )( 10 ) « خلاصة الأقوال » ص 406 ، الرقم 1648 : « مفضل بن صالح ، أبو جميلة الأسدي النخّاس ، مولاهم . ضعيف كذّاب ، يضع الحديث ، روى عن أبي عبد الله عليه السّلام وأبي الحسن عليه السّلام » .، قال