تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
وحدّ السفلى : ما تجافى عن اللثة مع طول الفم ، والعليا : ما تجافى عنها متّصلا بالمنخرين مع طول الفم ، وليست حاشية الشدقين منهما .
شرح
بالسويّة فيهما في وجوب الدية ، أي تجب لكلّ واحد منهما دية ما وإن تفاضلتا في المقدار ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 246 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 288 .. وهذا التأويل بعيد ، لأنّه خلاف المفهوم إلَّا أنّ فيه جمعا ، والجمع يجوز ولو على بعد . الثاني : في العليا النصف وفي السفلى الثلثان ، لامساكها الطعام والشراب ، وردّها اللعاب ، وهو قول ابن الجنيد ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 379 ، المسألة 62 .، ونقله المحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 247 .والمصنّف في التحرير عن ابن بابويه وظريف ( 4 )( 4 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 272 .، وحكم المحقّق بندوره ، واشتماله مع الندور على زيادة لا معنى لها ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 247 .. الثالث : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان ، لما قلناه ، ولزيادة الشين ، وهو قول المفيد قال : « وبهذا ثبتت الآثار عن أئمّة الهدى عليهم السّلام » ( 6 )( 6 ) « المقنعة » ص 755 .وقول الشيخ في المبسوط ( 7 )( 7 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 132 .وسلَّار ( 8 )( 8 ) « المراسم » ص 244 .وأبي الصلاح ( 9 )( 9 ) « الكافي في الفقه » ص 398 .وابن زهرة ( 10 )( 10 ) « غنية النزوع » ص 417 .والكيذري ( 11 )( 11 ) « إصباح الشيعة » ص 505 ..
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 530 | الشهيد الأول / رضا المختاري