تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
- لمّا شكت إليه امتناع أبي سفيان - : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » ( 1 )( 1 ) « صحيح البخاري » ج 5 ، ص 2052 ، ح 5049 ، باب إذا لم ينفق الرجل . ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 769 ، ح 2293 ، باب ما للمرأة من مال زوجها ، « سنن البيهقي » ج 7 ، ص 768 ، ح 15690 ، باب وجوب النفقة للزوجة ، وج 10 ، ص 455 ، ح 21297 - 21298 ، باب أخذ الرجل حقّه ممّن يمنعه إيّاه .وغير ذلك ( 2 )( 2 ) راجع « سنن البيهقي » ج 10 ، ص 456 ، ح 21300 - 21303 ، باب أخذ الرجل حقّه ممّن يمنعه إيّاه .. أمّا إذا كان هناك بيّنة تثبت عند الحاكم لو أقامها ، فهل يجوز له الأخذ أم لا ؟ وجهان : الأوّل : نعم ، لعموم الإذن في الاقتصاص ، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « ليّ ( 3 )( 3 ) « قال أبو عبيد : الليّ هو المطل » ( « لسان العرب » ج 15 ، ص 263 ، « لوي » ) .الواجد يحلّ عقوبته وعرضه » ( 4 )( 4 ) « أمالي الطوسي » ص 520 ، ح 1146 فيه : « ليّ الواجد في الدين يحلّ . » ، « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 313 ، ح 3628 ، باب في الحبس في الدّين وغيره ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 811 ، ح 2427 ، باب الحبس في الدّين والملازمة .. وهو الذي أفتى به الشيخ في المبسوط ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 310 - 311 .والخلاف ( 6 )( 6 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 355 ، المسألة 28 .، والكيذري ( 7 )( 7 ) « إصباح الشيعة » ص 535 .. والثاني : لا ، إذ التسلَّط على مال الغير خلاف الأصل ، فجوازه في موضع الضرورة ، وهي هنا منتفية ، وهو اختيار المحقّق في النافع ( 8 )( 8 ) « المختصر النافع » ص 283 .. والأصحّ جواز الأخذ ، وهو اختياره في الشرائع ( 9 )( 9 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 99 - 100 ..
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 22 | الشهيد الأول / رضا المختاري