وإن كانت امرأة برزة كلَّفت الحضور ، وإلَّا أنفذ من يحكم بينهما .
ويكتب ما يحكم به في كتاب ، ولا يجب عليه دفع القرطاس من ماله ، بل يأخذه من بيت المال أو الملتمس .
ولو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحلّ له أخذها بحكم من يعتقدها ، لكن لا يمنعهم من الطلب بناء على معتقده .
ولا يحلّ له أن يحكم بما يجده مكتوبا بخطَّه من دون الذكر - كالشهادة - ولو كان الخطَّ محفوظا عنده وأمن التزوير .
ولو شهد شاهدان بقضائه ولم يذكر فالوجه القضاء .
شرح
قوله رحمه اللَّه : « ولو شهد شاهدان بقضائه ولم يذكر فالوجه القضاء . »
أقول : إذا شهد عند القاضي شاهدان بأنّه حكم بكذا ، ولم يتذكَّر ، ففي جواز قضائه وجهان :