تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
ولو انكسرت سفينة فما أخرجه البحر فلأهله ، وما أخرج بالغوص فلمخرجه .
شرح
فإذا حلَّفه حلف على عدم الاستحقاق ، أو على عدم الاستيداع مع التورية . ولكنّ الأدلَّة التي ستأتي ظاهرها التحريم ، فتحمل على الكراهية جمعا . وذهب الشيخ في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 307 .والقاضي ( 2 )( 2 ) لم نعثر عليه في كتابيه ، ولكن حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 394 ، المسألة 10 .وابن زهرة ( 3 )( 3 ) « غنية النزوع » ص 240 .- وادّعى عليه الإجماع - وقطب الدين الكيذري إلى تحريم الأخذ من الوديعة ( 4 )( 4 ) « إصباح الشيعة » ص 284 ، 535 .، لقوله تعالى « إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها » ( 5 )( 5 ) النساء ( 4 ) : 58 .، وهو ينافي جواز الأخذ . ولما رواه ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار ، قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام ودخلت امرأة ، وكنت أقرب القوم إليها ، فقالت لي : أسأله ، فقلت : عمّا ذا ؟ فقالت : إنّ ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ، ثمَّ أفاد مالا فأودعنيه ، أفلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء ؟ فأخبرته بذلك ، فقال عليه السّلام : « لا ، قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » ( 6 )( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 348 ، ح 981 ، باب المكاسب ، ح 102 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 52 ، ح 172 ، باب من له على غيره مال . ، ح 6 .. وفي هذا الحديث دلالة من مواضع ثلاثة :
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 25 | الشهيد الأول / رضا المختاري