ولو كانت حياته مستقرّة فقتله آخر عزّر الأوّل وقتل الثاني مع العمد .
ولو لم تكن مستقرّة عزّر الثاني وقتل الأوّل . ولو اشتبه فلا قود وعليه الدية .
شرح
الأصحاب في تفسيرها . فقال الفاضل أبو عبد الله محمّد بن إدريس رحمه الله :
في النطفة بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا ، ثمَّ بعد العشرين يوما لكلّ يوم دينار إلى أربعين يوما أربعون دينارا ، وهي دية العلقة ، ثمَّ تصير مضغة وفيها ستّون ، وكذلك إلى المائة ، وفيما بين ذلك بحسابه ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 416 ..
قال المحقّق :
نحن نطالبه بصحّة ما ادّعاه الأوّل - وعنى به الشيخ أبا جعفر رحمه الله - ثمَّ بالدلالة على أنّ تفسيره مراد ، فإنّ المرويّ في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوما ، وكذا بين العلقة والمضغة ، رواه سعيد بن المسيّب عن عليّ بن الحسين عليهما السلام ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 347 ، باب دية الجنين ، ح 15 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 281 - 282 ، ح 1101 ، باب الحوامل والحمول و . ، ح 3 .، ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 264 ، ورواية محمّد بن مسلم في « الكافي » ج 7 ، ص 345 ، باب دية الجنين ، ح 10 ، و « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 283 ، ح 1103 ، باب الحوامل والحمول و . ، ح 5 ..
قلت : وهذه الرواية صحيحة ، قال : قلت له : فما صفة النطفة ؟ قال : « تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة ، فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ، ثمَّ تصير إلى علقة » ، قلت : فما صفتها ؟ قال : « كعلقة الدم المحجمة الجامدة ، ثمَّ تمكث في