تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
ولو استقرّت حياته ضمن دية اليد . ولو تأخّر وحكم العارفون بأنّها يد حيّ فنصف الدية ، وإلَّا فنصف المائة .
شرح
قال المحقّق : « وهذه الأخبار وإن توقّفت فيها ، لاضطراب النقل ، أو لضعف الناقل ، فكذا أتوقّف عن التفسير الذي مرّ بخيال ذلك القائل » ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 265 .. وقال في النكت : « الذي يتغلَّب أنّه لم يرد الأيّام بل يريد ما رواه يونس الشيباني » ( 2 )( 2 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 458 .. وقال أبو الفضل الجعفي في الفاخر كقول ابن بابويه إلى العلقة ، ثمَّ ذكر أربعين وستّين وثمانين ومائة ، ثمَّ قال : وهي - يعني المائة - قيمة الغرّة للعبد أو الأمة ، فذلك دية النطفة تنزل على خمسة أجزاء ، كما قال الله تعالى ( 3 )( 3 ) المؤمنون ( 24 ) : 11 - 14 .- ثمَّ قال : - وفي الأنثى نصف ذلك ، وتعرف بأنّ لها عشرين ضلعا ، وللذكر تسعة عشر . ولنذكر كلام أهل اللغة في الغرّة : قال أبو عبيدة : الغرّة عبد أو أمة ، ولم يقدّرها . وقال أبو سعيد الضرير : الغرّة عند العرب أنفس شيء يملك . وقال الأزهري : لم يقصد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إلَّا جنسا من أجناس الحيوان ، وهو قوله : عبد أو أمة . وعن أبي عمرو بن العلاء : لا يكون إلَّا الأبيض من الرقيق . وقال : الفقهاء الغرّة من العبيد الذي يكون ثمنه عشر الدية .