تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
ولو ضرب الحربيّة فلا شيء لعدم الضمان حال الضرب . ولو كانت أمة فأعتقت فللمولى عشر قيمة أمته يوم الجناية .
شرح
ورواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام : « أنّ رجلا جاء إلى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت ميّتا ، فأتى زوج المرأة إلى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فاستعدى عليه ، فقال الضارب : يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهلّ ولا صاح ولا استبشر ( 1 )( 1 ) في « س » و « تهذيب الأحكام » « استبشّ » بدل « استبشر » .، فقال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : إنّك رجل سجّاعة ، فقضى فيه رقبة » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 286 ، ح 1111 ، باب الحوامل والحمول و . ، ح 13 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 300 ، ح 1128 ، باب دية الجنين ، ح 7 .. وسليمان هذا ممّن خرج مع زيد ، وقطعت إصبعه ، ولم يخرج من أصحاب أبي جعفر عليه السّلام معه غيره ، وثّقه الشيخ ( 3 )( 3 ) لم ينصّ الشيخ على توثيقه كما قال الشهيد الثاني في تعليقته على رجال العلَّامة على ما حكاه عنه المامقاني في رجاله ، ولعلّ مراده الشيخ المفيد ، حيث وثقه في إرشاده . راجع « رجال الطوسي » ص 137 ، الرقم 1438 ، « تنقيح المقال » ج 2 ، ص 57 ، « الإرشاد » ج 2 ، ص 216 .والمصنّف ( 4 )( 4 ) « خلاصة الأقوال » ص 153 - 154 . رقم 445 .. وصحيحة أبي عبيدة والحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض ، قال : « عليه خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها ، غرّة وصيف أو وصيفة ، أو أربعون دينارا » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 299 ، باب الرجل يقتل المرأة و . ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 286 - 287 ، ح 1112 ، باب الحوامل والحمول و . ، ح 14 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 301 ، ح 1129 ، باب دية الجنين ، ح 8 ، فيه « خمسمائة ألف درهم » بدل « خمسة آلاف درهم » .. وحمل الشيخ هذه الروايات على من لم تتمّ خلقته ( 6 )( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 287 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 301 .، محتجّا بصحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة شربت دواء وهي حامل ، لتطرح ولدها ، فألقت