تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
ولو ألقته فمات بعد الإلقاء ، أو بقي ضمنا حتّى مات ، أو كان صحيحا ومثله لا يعيش قتل الضارب مع العمد .
شرح
ابن مسكان ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 343 ، باب دية الجنين ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 281 ، ح 1099 ، باب الحوامل والحمول و . ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 299 ، ح 1123 ، باب دية الجنين ، ح 2 .. قال في المختلف : هذه الأحاديث أصحّ طريقا ، وأقوى متمسّكا ، لحوالتها على تقدير معلوم ، بخلاف الغرّة المختلفة ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 420 - 421 ، المسألة 90 .. ويؤيّده ما رواه إسحاق بن عمّار ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 347 ، باب دية الجنين ، ح 16 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 287 ، ح 1115 ، باب الحوامل والحمول و . ، ح 17 .. وأجيب عن الاختلاف بأنّ الغرّة مقدّرة في صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام بخمسين دينارا ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 346 ، باب دية الجنين ، ح 13 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 109 ، ح 368 ، باب دية النطفة والعلقة و . ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 287 ، ح 1114 ، باب الحوامل والحمول و . ، ح 16 .، وفي رواية إسحاق بن عمّار بأربعين دينارا ( 5 )( 5 ) تقدّم تخريجها قبيل هذا .. قال المصنّف : يحتمل أن يكون الاختلاف بين قيمتي الغرّة بحسب أحوال الجناية الواقعة وقت السؤال ، لاختلاف التقدير ، فلا يحال عليه الحكم الكلَّي ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 421 ، المسألة 90 .. وأمّا قول المصنّف : « وفيما بين ذلك بحسابه » هي عبارة النهاية ( 7 )( 7 ) « النهاية » ص 778 .، واختلف