ولو ماتت لزمه ديتها ودية الجنين .
ولو ألقت العضو ثمَّ الجنين تداخلت دية العضو في دية الجنين ، سواء كان ميّتا أو حيّا غير مستقرّ الحياة
شرح
في النطفة عشرون دينارا فإن خرج في النطفة قطرة دم فهي عشر النطفة ، ففيها اثنان وعشرون دينارا ، وقطرتان أربعة وعشرون ، وثلاث ستّة وعشرون ، وأربع ثمانية وعشرون ، وخمس ثلاثون دينارا ، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتّى تصير علقة ، ففيها أربعون دينارا . فإن خرجت مخضخضة بالدم ، فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا ، وإن كان دما أسود فلا شيء عليه إلَّا التعزير ، لأنّه ما كان من دم صاف فهو للولد ، وما كان من دم أسود فمن الجوف . فإن كان في العلقة شبه العرق من اللحم ، ففيه اثنان وأربعون دينارا . فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا ، فذلك العظم أوّل ما يبتدئ ، ففيه أربعة دنانير ، ومتى زاد زيد أربعة حتّى يتمّ الثمانين .
فإذا كسى العظم لحما وسقط الصبيّ ، لا يدرى أحيّا كان أو ميّتا ؟ فإنّه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة ، وقد استوجب الدية ( 1 )( 1 ) حكاه عن ابن الجنيد العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 424 ، المسألة 93 . وسبق تخريج قول الصدوق في الصفحة السابقة ..
واعلم أنّه في التهذيب روى عن يونس الشيباني مضمون هذا إلى قوله : « فإذا صار في العلقة أربعون دينارا » ، ثمَّ حكى أنّه قال أبو شبل : حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السّلام يخبره بالديات ، وقلت : فإن النطفة خرجت متخضخضة ، إلى آخر الحديث ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 283 - 284 ، ح 1105 ، باب الحوامل والحمول و . ، ح 7 ، ورواه أيضا الكليني في « الكافي » ج 7 ، ص 345 - 346 ، باب دية الجنين ، ح 11 ، والصدوق في « الفقيه » ج 4 ، ص 108 ، ح 366 ، باب دية النطفة والعلقة و . ، ح 3 ..