ولو أفزعت فالدية على المفزع ، ولو أفزع المجامع فعزل فعليه عشرة دنانير .
ولو أسلمت الذمّية بعد الضرب ثمَّ ألقته لزمه دية جنين مسلم .
شرح
الخلقة قبل ولوج الروح مائة دينار ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 336 ، « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 2 ، ص 277 ، « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 420 ، المسألة 90 .. إلى آخر ما ذكره المصنّف .
وأنا أورد هنا ما يمكن أن يحتجّ به لكلّ من هؤلاء :
فأمّا للقائل بالغرّة فرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : « إن ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميّتا ، فعليه غرّة ، عبد أو أمة » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 344 ، باب دية الجنين ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 286 ، ح 1108 ، باب الحوامل والحمول و . ، ح 10 .. وهذه صدّر بها الشيخ في الاستبصار ( 3 )( 3 ) « الاستبصار » ج 4 ، ص 300 ، ح 1125 ، باب دية الجنين ، ح 4 .، وفي طريقها عليّ بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير ، وقد لعنه ابن فضّال وابن الغضائري ، وهو رأس الوقف ( 4 )( 4 ) حكاه عنهما العلَّامة في « خلاصة الأقوال » ص 362 - 363 ، الرقم 1426 ..
ورواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الأعرابي : لم يهلّ ولم يصح ، ومثله يطلّ ، فقال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : اسكت سجّاعة ( 5 )( 5 ) « سجع : تكلَّم بكلام له فواصل كفواصل الشعر مقفّى غير موزون . ويقال أيضا : سجع الكلام وسجع به فهو سجّاع » ( « المعجم الوسيط » ص 417 ، « سجع » ) .، عليك غرّة وصيف ، عبد أو أمة » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 7 ، ص 343 ، باب دية الجنين ، ح 3 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 109 ، ح 367 ، باب دية النطفة والعلقة و . ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 286 ، ح 1110 ، باب الحوامل والحمول و . ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 300 ، ح 1127 ، باب دية الجنين ، ح 6 .. وطريق هذه لا بأس به .