ولو قتلت ومات معها بعد علم حياته فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله ، ولو علمت الذكورة أو الأنوثة حكم بديتها .
ولو ألقته ضمنت وإن كان تسبيبا .
شرح
كتابي الأخبار ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 287 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 301 ..
وأطلق ابن الجنيد الغرّة في جنين لم تبيّن حياته ، قال : وهي عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 419 ، المسألة 90 ، وفخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 720 ..
وقال ابن أبي عقيل :
دية المضغة ما لم ينبت العظم أربعون دينارا ، أو غرّة - عبد أو أمة - بقيمة ذلك ، فإن نبت العظم وشقّ السمع والبصر ، ففيه الدية كاملة ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 420 ، المسألة 90 ..
وقال الصدوق ( 4 )( 4 ) « المقنع » ص 509 .والمفيد ( 5 )( 5 ) « المقنعة » ص 763 .والمرتضى ( 6 )( 6 ) « الانتصار » ص 532 ، المسألة 296 .وادّعى الإجماع عليه ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 7 )( 7 ) « النهاية » ص 778 .وديات الخلاف ( 8 )( 8 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 292 ، المسألة 122 .، وأتباعهم ( 9 )( 9 ) منهم ابن زهرة في « غنية النزوع » ص 415 ، وسلَّار في « المراسم » ص 242 ، والحلبي في « الكافي في الفقه » ص 393 ، والقاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 509 .وابن إدريس ( 10 )( 10 ) « السرائر » ج 3 ، ص 416 .والمحقّق ( 11 )( 11 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 263 ، « المختصر النافع » ص 325 .والمصنّف فيه بعد تمام