تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
والمملوك عشر قيمة أمّه المملوكة ، وتعتبر قيمتها وقت الجناية لا الإلقاء . ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكلّ واحد دية . ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى بشرط تيقّن الحياة ولو لم تتمّ خلقته قيل : غرّة . والمشهور في النطفة بعد استقرارها عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستّون ، وفي العظم ثمانون ، وفيما بين ذلك بحسابه .
شرح
وهاتان ذكرهما الشيخ في الزيادات من التهذيب ، وهما مرسلتان . وقال ابن إدريس بعد نقل كلام السيّد : لم أجد لأصحابنا فيه قولا فأحكيه ، ومقتضى الأدلَّة التوقّف ، وإلَّا فلا دية له ، لأصالة البراءة ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 352 .. قوله رحمه الله : « ولو لم تتمّ خلقته قيل : غرّة . والمشهور في النطفة بعد استقرارها عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستّون ، وفي العظم ثمانون ، وفيما بين ذلك بحسابه . » أقول : ل بالغرّة ( 2 )( 2 ) سيأتي كلام أهل اللغة في الغرّة في ص 510 - 511 .هو قول الشيخ في المبسوط ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 125 ، وج 7 ، ص 195 .وفرائض الخلاف ( 4 )( 4 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 113 ، المسألة 126 .، وفي
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 501 | الشهيد الأول / رضا المختاري