ولا دية لغير الذمّي وإن كانوا أهل عهد أو لم تبلغهم الدعوة .
ودية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ فتردّ إليها .
ودية جنين الحرّ المسلم مائة دينار إذا تمَّ ولم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى .
وجنين الذمّي عشر دية أبيه .
شرح
أقول : الأوّل يلتزمه أكثر الأصحاب ، وهم القائلون بإسلامه ( 1 )( 1 ) منهم الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 635 ، والعلَّامة في « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 322 ، و « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 336 ، المسألة 33 ، وفخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 682 .، وصرّح به المحقّق رحمه الله ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 230 ، « المختصر النافع » ص 317 .، لأنّه مسلم ، فيدخل تحت عموم « المسلمين » .
والقول الثاني للمرتضى رحمه الله مدّعيا عليه الإجماع ، للإجماع على أنّه لا يكون مؤمنا ، فهو كالذمّي ، للحوقه بأطنابه ( 3 )( 3 ) « الانتصار » ص 544 ، المسألة 305 .. وهو قول الصدوق رحمه الله ( 4 )( 4 ) « المقنع » ص 530 ، « الهداية » ص 303 ..
وهو في رواية جعفر بن بشير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السّلام : « أنّ دية ولد الزنى ثمانمائة درهم ، مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي » ( 5 )( 5 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 114 ، ح 389 ، باب دية ولد الزنى ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 315 ، ح 1172 ، باب من الزيادات ، ح 13 .، ولرواية عبد الرحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال : قال أبو الحسن عليه السّلام : « دية ولد الزنى دية العبد ثمانمائة درهم » ( 6 )( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 315 ، ح 1171 ، باب من الزيادات ، ح 12 . وفيه : « دية اليهودي » بدل « دية العبد » .
وروى الصدوق مثل ما نقله الشهيد عن أبي جعفر عليه السّلام في « المقنع » ص 520 ..