تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
[ المطلب الثالث في الأحكام ] [ المطلب ] الثالث في الأحكام فلا يعقل إلَّا من عرف كيفيّة انتسابه إلى القاتل ، ولا يكفي كونه من القبيلة . ولو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة ، وأجود القولين منعه من الإرث فيها لا في التركة .
شرح
والمحقّق استشكل هذه المسائل بأسرها من احتمال تخصيص التأجيل بالدية دون الأرش ( 1 )( 1 ) - « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 272 .. وفي القواعد أفتى بمذهب المبسوط ( 2 )( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 344 .. قوله رحمه الله : « ولو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة ، وأجود القولين منعه من الإرث فيها لا في التركة . » أقول : مبنيّ على قاتل الخطأ مطلقا ( 3 )( 3 ) في « ع » : « مطلقا للإرث منه » ، وفي بعض النسخ : « على أنّ قاتل الخطأ مطلقا يرث » .، والبحث فيه كالبحث فيه ، وقد مرّ توجيهه في باب الإرث ووجه قوّة ما قوّاه هنا ( 4 )( 4 ) « غاية المراد » ج 3 ، ص 605 .. ولا ثمرة مهمّة في إعادة هذه المسألة هنا . نعم ، أعادها الأصحاب ( 5 )( 5 ) كابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 336 - 337 ، والمحقّق في « المختصر النافع » ص 328 .والمصنّف في غير هذا الكتاب ( 6 )( 6 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 345 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 281 .، لفائدة ذكر عدم الوارث