[ المقصد الثالث في دية النفس ]
المقصد الثالث في دية النفس المقتول إمّا مسلم ومن هو بحكمه ، أو كافر .
والثاني لا دية له إلَّا أن يكون يهوديّا أو نصرانيّا أو مجوسيّا ، فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرّا ، وإن كان عبدا فقيمته ما لم تتجاوز دية مولاه ، وإن كان أنثى فأربعمائة ، وإن كانت أمة فقيمتها ما لم تتجاوز دية الذميّة ، وحكم أطفالهم حكمهم ، وفي المسلم عبد الذمّي إشكال .
وأمّا المسلم ومن هو بحكمه من الأطفال المولودين على الفطرة أو الملتحق بإسلام أحد أبويه ، فإن كان حرّا ذكرا وكان القتل عمدا فديته أحد
شرح
قوله رحمه الله : « وفي المسلم عبد الذمّي إشكال . »
أقول : تجاوز بقيمة [ كذا ] عبد الذمّي ديته إذا كان ذمّيّا ، أمّا إذا كان مسلما بأن أسلم فقتل قبل بيعه عليه ، أو جوّزنا شراءه ابتداء ، ويجبر على بيعه من مسلم ،