ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخصّ البعض ، ولو غاب البعض لم يخصّ الحاضر .
وتستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين من حين الموت ، وفي الطرف من حين الجناية ، وفي السراية من حين الاندمال ، ولا يتوقّف الأجل على الحاكم .
شرح
وهذا مبنيّ على التقدير .
قال المحقّق :
والأولى إلزام الأخ بالجميع إن لم يكن عاقلة سواه ، لأنّ ضمان الإمام مشروط بعدم العاقلة ، أو عجزهم عن الدية ( 1 )( 1 ) - « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 273 ..
ثمَّ هنا بحثان :
الأوّل : في قول المصنّف : « فمن الإمام » مشكل ، لأنّ المراد أنّه من بيت المال .
والمحقّق عبّر أيضا بهذه العبارة ، ثمَّ نقل عن الشيخ بأنّه قائل بأنّه قائل بأنّه من بيت المال ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 273 ، وراجع قول الشيخ في « المبسوط » ج 7 ، ص 174 ..
ويمكن أن يراد به بيت مال الإمام ، وهو بعيد ، وأخذها من الإمام مع تقسيطها على العاقلة لو قلنا به قويّ ، فإنّه من جملة العاقلة ، إذ لا يشترط كون العاقل وارثا في الحال .
الثاني : قول المصنّف : « وقيل : من القاتل » لا يطابق ما قوّاه المحقّق من أنّها على الأخ ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 273 .، فلا يكون ذلك قولا للمحقّق ، وليس هناك قائل - فيما علمت - بكونها على