تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
والشركاء في عتق عبد واحد كالواحد يلزمهم نصف دينار ، فإن مات أحدهم لم يضمن عصبته أكثر من حصّته . والمتولَّد بين عتيقين يعقله مولى الأب ، فإن كان الأب رقيقا عقله مولى الأمّ ، فإن أعتق الأب انجرّ الولاء ، فإن جنى الولد قبل جرّ الولاء فأرش الجناية على مولى الأمّ والزائد بالسراية بعد الانجرار على الجاني ، لأنّه نتيجة جناية قبل الجرّ فلا يحمله مولى الأب ، وحصل بعد الجرّ فلا يحمله مولى الأمّ ، وهو بين موال فلا يحمله الإمام .
شرح
الذمّي ، وهو فتوى المبسوط ( 1 )( 1 ) - « المبسوط » ج 7 ، ص 183 .. ومن أنّ ميراث المرتدّ في الأصحّ للمسلمين ، فيعقله المسلمون ، واستحسنه المحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 275 .. وأمّا الكفّار فلا يعقلونه ، لأنّه رمى وهو مسلم ، ولأنّ ميراثه ليس لهم ، ولأنّ الكفّار عندنا لا يعقلون الذمّي ، فلأن لا يعقلوا المرتدّ أولى . والحقّ أنّ مبنى هذه المسألة على أنّ المرتدّ هل يعقله المسلم أو لا ؟ فإن قلنا به فهنا أولى ، لأنّه ابتداء الجناية كان مسلما ، وإن قلنا بعدمه احتمل هنا العقل ، نظرا إلى ابتداء الجناية ، وعدمه ، نظرا إلى حال الإصابة .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 494 | الشهيد الأول / رضا المختاري