قال الشيخ : ويستأدى الأرش بعد حول إن لم يزد على الثلث ، وإلَّا أخذ الزائد بعد الحول الثاني . ولو كان أكثر من الدية كاليدين والرجلين لاثنين حلّ لكلّ واحد ثلث بعد سنة ، وإن كان لواحد حلّ له ثلث ، لكلّ جناية سدس .
شرح
قوله رحمه الله : « قال الشيخ : ويستأدى الأرش بعد حول إن لم يزد على الثلث ، وإلَّا أخذ الزائد بعد الحول الثاني . ولو كان أكثر من الدية كاليدين والرجلين لاثنين حلّ لكلّ واحد ثلث بعد سنة وإن كان لواحد حلّ له ثلث ، لكلّ جناية سدس . »
أقول : كلَّه قوله في المبسوط ( 1 )( 1 ) - « المبسوط » ج 7 ، ص 176 .، وقسّم الأرش إلى دية أو أقلّ منها أو أكثر ، فأجرى الدية مجرى دية النفس في ثلاث سنين . وإن كان أقلّ منها ، فإن كان ثلثا فما دون فعند انسلاخ الحول ، لأنّ العاقلة لا تعقل حالَّا ، وإن كان دون الثلاثين حلّ الثلث الأوّل عند انقضاء الأولى ، والباقي عند انقضاء الثانية ، وكذا ثلثان فما فوق يحلّ الزائد على الثلاثين عند انقضاء الثالثة . وإن كان أكثر من الدية مثل أن قطع يدين وقلع عينين ، فإن كان من اثنين حلّ لكلّ واحد منهما ثلث الدية عند انقضاء حول ، وعلى هذا . وإن كان المستحقّ واحدا لم يجب أكثر من الثلث ، فيكون الواجب سدسا من دية العينين وسدسا من دية اليدين ، فيقع الاستيفاء في ستّ سنين .