تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
وتقسّط على الغنيّ نصف دينار ، وعلى الفقير ربع ، وقيل : بحسب ما يراه الإمام .
شرح
قوله رحمه الله : « وتقسّط على الغني نصف دينار ، وعلى الفقير ربع ، وقيل : بحسب ما يراه الإمام . » أقول : القول للشيخ في موضع من المبسوط ( 1 )( 1 ) - « المبسوط » ج 7 ، ص 178 .والخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 279 ، المسألة 100 .، واختاره ابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 332 .والمحقّق ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 273 ، « المختصر النافع » ص 328 .والمصنّف في المختلف ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 304 ، المسألة 13 .، لأصالة عدم التقدير ، ولأنّه دين وجب على العاقلة عند أجله فيجب أداؤه كغيره من الديون ، ولأنّ التقديرات لا بدّ فيها من نصّ ، ولا يجري فيها القياس عند بعض من قال به ( 6 )( 6 ) كأصحاب أبي حنيفة لأنّهم قائلون ب : « أنّ الحدود والكفّارات من الأمور المقدّرة التي لا يمكن تعقّل المعنى الموجب لتقديرها ، والقياس فرع تعقّل علَّة حكم الأصل ، فما لا تعقل له من الأحكام علَّة ، فالقياس فيه متعذّر ، كما في أعداد الركعات وأنصبة الزكاة ونحوها » . راجع « الإحكام » ج 4 ، ص 64 - 65 .. والتقدير بالنصف والربع قوله في موضع آخر منهما ( 7 )( 7 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 174 ، « الخلاف » ج 5 ، ص 282 ، المسألة 105 .، واختاره ابن البرّاج ( 8 )( 8 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 504 .، لأنّه المتّفق عليه ، وما زاد عليه مختلف فيه ، والأصل براءة الذمّة من الزائد ، وفرّق قوله : « وقيل : بحسب ما يراه الإمام » قويّ . أو من نصبه عموما أو خصوصا .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 487 | الشهيد الأول / رضا المختاري