تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
ولا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل - وإن أوجبت الدية كقتل الأب - ولا ما يجنيه على نفسه خطأ ولا إقرارا . ودية جناية الذمّي في ماله وإن كانت خطأ ، فإن عجز فعلى الإمام .
شرح
بدويّا ، فدية ما جنى على أوليائه من البدويّين ، وإن كان قرويّا ، فدية ما جنى على أوليائه من القرويّين » ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 80 ، ح 253 ، باب القود ومبلغ الدية ، ح 16 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 174 ، ح 681 ، باب البيّنات على القتل ، ح 21 .. واحتجّ في الخلاف ب : إجماعنا ، وبعدم الدليل على اعتبار الأبوين والأولاد ، وبأصل البراءة ، وبرواية ابن مسعود أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : « لا ترجعوا بعدي كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض ، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه ، ولا الابن بجريرة أبيه » ( 2 )( 2 ) « سنن النسائي » ج 7 ، ص 126 - 127 ، باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمّيّة ، « مجمع الزوائد » ج 6 ، ص 283 ، باب لا يجني أحد على أحد ولا يؤخذ أحد بجريرة غيره ، « كنز العمّال » ج 11 ، ص 134 ، ح 30928 .، قال : وهو نصّ . وبرواية سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة : أنّ امرأتين من هذيل اقتتلتا ، فقتلت إحداهما الأخرى ولكلّ زوج وولد ، فبرّأ رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم الزوج والولد ، وجعل الدية على العاقلة ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 277 - 278 ، المسألة 98 . والرواية في « سنن النسائي » ج 8 ، ص 48 ، باب دية الجنين ، و « سنن أبي داود » ج 4 ، ص 192 - 193 ، ح 4575 - 4576 ، باب دية الجنين ، و « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1309 - 1310 ، كتاب القسامة ، ح 36 ، باب دية الجنين .. ويمكن الجواب بمنع دعوى الإجماع ، كيف وهو في النهاية مخالف ؟ ولو سلَّم عدم الدليل لما وجب عدم المدلول ، والحديثان من غير طرقنا ، ويحمل الأوّل على العمد ، والثاني على أنّ الولد أنثى .